الشيخ الجواهري

112

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ( في ) عقد ( السكران الذي لا يحصّل « 1 » ) ولا يميّز ما يخاطب ويخاطب به ( تردّد ) وخلاف [ 1 ] ( أظهره ) عند المصنّف [ 2 ] ( أنّه لا يصح ولو أفاق ) بعد ذلك ( فأجاز ) [ 3 ] . ( و ) لكن ( في رواية ) محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح ( إذا زوجت السكرى نفسها ثمّ أفاقت ورضيت « 2 » أو دخل بها فأفاقت وأقرّته كان ماضياً ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « لا يعقل » « فرضيت » . ( 2 ) في الشرائع : « لا يعقل » « فرضيت » . ( 3 ) الوسائل 20 : 294 ، ب 14 من عقد النكاح ، ح 1 ، وفي الموردين « فقال » . ( 4 ) النهاية : 468 . المختلف 7 : 115 . ( 5 ) الفقيه 3 : 259 ، ح 4430 . المقنع : 309 . ( 6 ) نهاية المرام 1 : 29 - 30 . كفاية الأحكام 2 : 91 . الحدائق 23 : 175 - 176 . ( 7 ) الوسائل 26 : 221 ، ب 11 من ميراث الأزواج ، ح 4 . ( 8 ) النهاية : 468 . المختلف 7 : 115 . ( 9 ) المسالك 7 : 99 ، وفيه : « وترض » بدل « وترضى » .